السيد محسن الحكيم
89
مستمسك العروة
كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح ( 1 ) ، من غير ملاحظة التقسيط . نعم لو كانت كلها مراضا ، أو معيبة ، أو هرمة يجوز الاخراج منها ( 2 ) . الشرط الثاني : السوم ( 3 ) طول الحول ، فلو كانت
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .